علي أصغر مرواريد
90
الينابيع الفقهية
السهام . فإن اجتمع زوج وأم وأب ، فإن للأم الثلث إذا لم يكن هناك من يحجبها وللزوج النصف والباقي للأب ، فإن كان بدل الزوج زوجة كان مثل ذلك سواء . وأما من يتقرب به إما ولده أو والده أو من يتقرب بهما من جد وجدة ، وعم وعمة ، فالجد أبو الأب مع الأخ الذي هو ولد الأب في درجة واحدة ، وكذلك الجدة من قبله مع الأخت من قبله في درجة ، فهم يتقاسمون المال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا وإناثا ، وكذلك أولاد الأب إذا اجتمع الذكور والإناث كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسوية ، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد . وكذلك إذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . وولد الإخوة والأخوات ، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد ، كما أن ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الأب . والجد والجدة وإن عليا يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا علي حد واحد ، ولا يجتمع مع الجد والجدة ، ولا مع واحد منهم أولاد الجد أو الجدة ، كما لا يجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب ، وعلى هذا التدريج الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا . فأما من يتقرب من قبل الأم ، فليس إلا الجد أو الجدة من قبلها أو من يتقرب بهما ، فإن أولادها ذوو سهام ، والجد والجدة من قبلها يقاسمون الجد والجدة من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبله ومن قبل الأم ، لتساويهم في القرابة ، وتسقط تسمية كلالة الأب وكلالة الأم لتساويهم في القرابة معا عند الاجتماع . ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرج ، كان لقرابة الأم الثلث نصيب الأم بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي لقرابة الأب للذكر